وروي غير ذلك في عدد
التكبيرات: قال الإمام أحمد رحمه الله: «اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في
التكبير، وكله جائز» ([1]).
ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. ويُسن أن يقول بين كل
تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله
على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا؛ لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما
يقوله بعد تكبيرات العيد؟ قال: «يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي».ورواه
البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولاً وفعلاً. وقال حذيفة: «صدق أبو عبد الرحمن» ([2]).
وإن أتى بذكر غير
هذا؛ فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين.
قال ابن القيم: «كان
يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكرٌ معينٌ بين التكبيرات» ([3]) اهـ.
وإن شك في عدد
التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل.
وإن نسي التكبير
الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها.
وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعًا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير.
([1])« الفروع » لابن مفلح (2/ 110).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد