×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس» رواه الشافعي ([1])، ولابن ماجه عن جابر: «خطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام» ([2]) وفي «الصحيح» وغيره: «بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئًا على بلالٍ، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته...» الحديث ([3])، ولمسلم: «ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوسٌ على صفوفهم» ([4]).

ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرًا من أحكامها.

وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛ فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقتٍ بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل.


الشرح

([1])رواه الشافعي: في « مسنده » (1/77)، والبيهقي (6008).

([2])رواه ابن ماجه: في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) (1289)، والبيهقي (1788).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (صلاة العيدين) (885).

([4])رواه البخاري: في كتاب: (العيدين)، باب: « الخروج إلى المصلى بغير منبر » (913)، ومسلم: في كتاب: (صلاة العيدين) (889).