×
الملخص الفقهي الجزء الأول

تكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام والمنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويقف المأمومون خلف الإمام، ويسن جعلهم ثلاثة صفوف، ثم يكبر للإحرام، ويتعوذ بعد التكبير مباشرة فلا يستفتح، ويسمي، ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة عليه في تشهد الصلاة، ثم يكبر، ويدعو للميت بما ورد، ومنه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَان، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ» ([1])، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» ([2])، «وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» ([3])، وإن كان المصلى عليه أنثى، قال: «اللهم اغفر لها»، بتأنيث الضمير في الدعاء كله، وإن كان المصلى عليه صغيرًا، قال: «اللهُمّ اجْعَلهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيهِ، وَفَرَطًا، وَأَجْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللهُمّ ثَقِّل بِهِ مَوَازِينَهُما، وَأَعْظِم بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلحِقْهُ بِصَالِحِ [سَلَفِ] المُؤمِنينَ، وَاجْعَلهُ فِي كَفَالَةِ إبْرَاهِيمَ، وَقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيم» ([4])، ثم يكبر، ويقف بعدها قليلاً، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الجنائز) (1024)، وأبو داود (3201)، والنسائي (2113)، وابن ماجه (1498)، وأحمد (8765).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الدعاء للميت في الصلاة » (963).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر » (920).

([4])« المغني » (2/366).