ومن فاته بعض الصلاة
على الجنازة، دخل مع الإمام فيما بقى، ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته،
وإن خشي أن ترفع الجنازة، تابع التكبيرات -أي: بدون فصل بينها-، ثم سلم.
ومن فاتته الصلاة
على الميت قبل دفنه، صلى على قبره.
ومن كان غائبًا عن
البلد الذي فيه الميت، وعلم بوفاته، فله أن يصلي عليه صلاة الغائب بالنية.
وحمل المرأة إذا سقط
ميتًا وقد تم له أربعة أشهر فأكثر، صلي عليه صلاة الجنازة، وإن كان دون أربعة
أشهر، لم يصل عليه.
سادسًا: حمل الميت
ودفنه:
حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية على من علم بحاله من المسلمين، ودفنه مشروع بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ كِفَاتًا ٢٥ أَحۡيَآءٗ وَأَمۡوَٰتٗا﴾ [المُرسَلات: 25-26]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقۡبَرَهُۥ﴾ [عَبَسَ: 21]. أي: جعله مقبورًا، والأحاديث في دفن الميت مستفيضةٌ، وهو برٌ وطاعةٌ وإكرامٌ للميت واعتناء به. ويُسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها، ففي «الصحيحين»: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»، وللبخاري بلفظ: من «شَيَّعَ»، ولمسلم بلفظ: «وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ» ([1]) ففي الحديث برواياته الحث على تشييع الجنازة إلى قبرها.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « من انتظر حتى تدفن » (1261)، ومسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « فضل الصلاة على الجنازة واتباعها » (945).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد