ويُسن لمن تبعها
المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا
كانت المقبرة بعيدة.
ويُسن الإسراع
بالجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ
صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ
تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه ([1]) لكن، لا يكون
الإسراع شديدًا، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم، لا
بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قولهم: استغفروا له، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا
بدعة.
ويحرم خروج النساء
مع الجنائز، لحديث أم عطية: «نُهِينَا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ» ([2]) ولم تكن النساء
يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشييع الجنائز خاص
بالرجال.
ويُسن أن يعمق القبر
ويوسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا»
قال الترمذي: «حسنٌ صحيح» ([3]).
ويُسن ستر قبر
المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة.
ويُسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »، رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي ([4]).
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « السرعة بالجنازة » (1252)، ومسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الإسراع في الجنازة » (944).
([2])رواه البخاري: في كتاب: (الحيض)، باب: « الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض » (307)، ومسلم: في (الجنائز)، باب: « نهي النساء عن اتباع الجنائز » (938).