×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويُسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن، ولا بأس بحملها في سيارة أو على دابة، لا سيما إذا كانت المقبرة بعيدة.

ويُسن الإسراع بالجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه ([1]) لكن، لا يكون الإسراع شديدًا، ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة، ولا يرفعون أصواتهم، لا بقراءة ولا غيرها من تهليل وذكر أو قولهم: استغفروا له، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا بدعة.

ويحرم خروج النساء مع الجنائز، لحديث أم عطية: «نُهِينَا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ» ([2]) ولم تكن النساء يخرجن مع الجنائز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشييع الجنائز خاص بالرجال.

ويُسن أن يعمق القبر ويوسع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا» قال الترمذي: «حسنٌ صحيح» ([3]).

ويُسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه لأنها عورة.

ويُسن أن يقول من ينزل الميت في القبر: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »، رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه الترمذي ([4]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « السرعة بالجنازة » (1252)، ومسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الإسراع في الجنازة » (944).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الحيض)، باب: « الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض » (307)، ومسلم: في (الجنائز)، باب: « نهي النساء عن اتباع الجنائز » (938).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الجنائز) (3215)، والنسائي (2138)، وأحمد (16296)، وابن ماجه (1560)، والترمذي (1713)، وقال: حسن صحيح.

([4])رواه ابن ماجه: في كتاب: (الجنائز) (1550)، وأبو داود (3213)، والنسائي (10927)، والترمذي (1046)، وأحمد (4812)، وابن حبان (3109)، وابن الجارود (548).