×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لقول جابر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» رواه مسلم ([1])، وروى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: «نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ» ([2]) ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر، تعلقوا به.

ويحرم إسراج القبور -أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها-، ويحرم اتخاذ المساجد عليها -أي: ببناء المساجد عليها-، والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ, وَالمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» رواه أهل السنن ([3])، وفي «الصحيح»: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ([4]) ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم.

وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعًا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن


الشرح

([1])رواه مسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه » (970).

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (الجنائز) (1052)، وقال: حسن صحيح، وأحمد (15360)، و انظر: مسلم (970).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الجنائز) (3238)، والترمذي (320)، والنسائي (2170)، وأحمد (2030)، والحاكم (1384).

([4])رواه البخاري: في كتاب: (أبواب المساجد)، باب: « الصلاة في البيعة » (425)، ومسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « النهي عن بناء المساجد على القبور » (531).