ويحرم البناء على
القبور وتجصيصها والكتابة عليها، لقول جابر: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» رواه مسلم ([1])، وروى الترمذي
وصححه من حديث جابر مرفوعا: «نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ» ([2]) ولأن هذا من وسائل الشرك
والتعلق بالأضرحة؛ لأن الجهال إذا رأوا البناء والزخرفة على القبر، تعلقوا به.
ويحرم إسراج القبور
-أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها-، ويحرم اتخاذ المساجد عليها -أي: ببناء
المساجد عليها-، والصلاة عندها أو إليها، وتحرم زيارة النساء للقبور لقوله صلى الله
عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ, وَالمُتَّخِذِينَ
عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» رواه أهل السنن ([3])، وفي «الصحيح»: «لَعَنَ
اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
([4]) ولأن تعظيم القبور
بالبناء عليها ونحوه هو أصل شرك العالم.
وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها وجعلها مجتمعًا للقمامات أو إرسال المياه عليها، لما روى مسلم عن
([1])رواه مسلم: في كتاب: (الجنائز)، باب: « النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه » (970).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد