ولا يجوز التداوي
بمحرم، لما في «الصحيح» عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ عز
وجل لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» ([1]) وروى أبو داود
وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ
وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء،ً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([2]) وفي «صحيح مسلم» أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخمر: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ
دَاءٌ» ([3]).
وكذلك يحرم التداوي
بما يمس العقيدة، من تعليق التمائم المشتملة على ألفاظ شركيةٍ أو أسماءٍ مجهولةٍ
أو طلاسم أو خرز أو خيوطٍ أو قلائد أو حلقٍ تلبس على العضد أو الذراع أو غيره،
يعتقد فيها الشفاء ودفع العين والبلاء، لما فيها من تعلق القلب على غير الله في
جلب نفعٍ أو دفع ضر، وذلك كله من الشرك أو من وسائله الموصلة إليه، ومن ذلك أيضًا
التداوي عند المشعوذين من الكهان والمنجمين والسحرة والمستخدمين للجن، فعقيدة
المسلم أهم عنده من صحته.
وقد جعل الله الشفاء
في المباحات النافعة للبدن والعقل والدين، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به
وبالأدعية المشروعة.
قال ابن القيم: «ومن أعظم العلاج فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع إلى الله والتوبة، وتأثيره أعظم من الأدوية، لكن بحسب استعداد النفس وقبولها» ([4]). انتهى.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأشربة)، باب: « شراب الحلوى والعسل » رقم (14).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد