×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ولا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة على أيدي الأطباء العارفين بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفيات وغيرها.

وتُسن عيادة المرضى، لما في «الصحيحين» وغيرهما: «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ» ([1])، وذكر منها عيادة المريض، فإذا زاره، سأل عن حاله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المريض، ويسأله عن حاله وتكون الزيارة يومًا بعد يوم، أو بعد يومين، ما لم يكن المريض يرغب الزيارة كل يوم، ولا يطيل الجلوس عنده، إلا إذا كان المريض يرغب ذلك، ويقول للمريض: «لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ([2])، ويدخل عليه السرور، ويدعو له بالشفاء، ويرقيه بالقرآن، لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين.

ويُسن للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، ويجب أن يوصي بماله وما عليه من الديون وما عنده من الودائع والأمانات، وهذا مطلوب، حتى من الإنسان الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». متفق عليه ([3])، وذكر الليلتين تأكيدٌ لا تحديدٌ، فلا ينبغي أن يمضي عليه زمانٌ، وإن كان قليلاً، إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده، لأنه لا يدري متى يدركه الموت.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجنائز)، باب: « الأمر باتباع الجنائز » (1183)، ومسلم: في كتاب: (السلام)، باب: « من حق المسلم للمسلم رد السلام » (2162)، واللفظ له.

([2])رواه البخاري: في كتاب: (المناقب)، باب: « علامات النبوة في الإسلام » (3420).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الوصايا)، باب: « الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده » (2587)، ومسلم: في كتاب: (الوصية) (1627)،