×
الملخص الفقهي الجزء الأول

أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة، فإنه ينبغي لهم أن لا يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر، ويقفوا بها إلى أن يسفروا.

فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل، فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلاً، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر، ويصلي فيها الفجر، ويدعو بعد ذلك.

قال في «المغني»: «ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك جزءًا من النصف الأول، فلم يتعلق به حكمه» ([1]).

ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة، كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، ومن يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت ([2]).

فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([3]) وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل، لما ورد فيه من الرخصة.


الشرح

([1])المغني (3/ 215).

([2])رواه ابن خزيمة (2976)، والنسائي (3068).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا » (1297).