×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وهذا النوع من الصلح يصحّ إذا لم يكن مشروطًا في الإقرار، كأن يقول من عليه الحق: أقرّ بشرط أن تعطيني أو تعوضني كذا، أو يقول صاحب الحق: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا، فإن كان هذا الصلح مشروطًا على نحو ما ذكرنا؛ لم يصحّ؛ لأن صاحب الحق له المطالبة بجميع الحق.

ويشترط لصحة هذا النوع من الصلح أيضًا أن لا يمنعه حقه بدونه؛ لأن ذلك أكل لمال الغير بالباطل، وهو محرم، ولأن من عليه الحق يجب دفعه لصاحبه بدون قيد ولا شرط.

ويشترط أيضًا لصحة هذا النوع من الصلح أن يكون صاحب الحق ممن يصحّ تبرعه، فإن كان ممن لا يصح تبرعه، لم يصح؛ كما لو كان وليّا لمال يتيم أو مجنون؛ لأن هذا تبرّع، وهو لا يملكه.

والحاصل أنه يجوز المصالحة عن الحق الثابت بشيء من جنسه، شريطة أن لا يمتنع من عليه الحق من أدائه بدون هذا الصلح، وشريطة أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، فإذا توفّر ذلك؛ جازت هذه المصالحة؛ لأنها تكون حينئذ من باب التبرع، والإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه؛ كما لا يمنع من استيفائه كله، ولأن النّبيّ صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه ليضعوا عنه.

والنوع الثاني من نوعي الصلح عن الإقرار: أن يصالح عن الحق بغير جنسه؛ كما لو اعترف له بدين أو عين، ثم تصالحا على أن يأخذ عن ذلك عوضًا من غير جنسه، فإن صالحه عن نقد بنقد آخر من جنسه، فهذا صرف تجري عليه أحكام الصرف، وإن صالح عن النقد بغير نقد؛ اعتبر ذلك بيعًا تجري عليه أحكام البيع، وإن صالح عنه


الشرح