بمنفعة كسكنى داره؛ اعتبر ذلك إجارة تجري عليها
أحكام الأجرة، وإن صالحه عن غير النقد بمال آخر؛ فهو بيع.
2- الصلح عن إنكار،
ومعناه أن يدعي شخص على آخر بعين له عنده؛ أو بدين في ذمته له، فيسكت المدعى عليه
وهو يجهل المدعى به، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، فيصح الصلح في
هذه الحالة في قول أكثر أهل العلم؛ لقوله: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»
رواه أبو داود والترمذي وقال: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم ([1])، وقد كتب بهذا
الحديث عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما، فصلح الاحتجاج به لهذه الاعتبارات.
وفائدة هذا النوع من
الصلح للمدعى عليه أنه يفتدي به نفسه من الدعوى واليمين، وفائدته للمدعي إراحته من
تكليف إقامة البينة وتفادي تأخير حقّه الذي يدعيه.
والصلح عن الإنكار
يكون في حق المدعي في حكم البيع؛ لأنه يعتقده عوضًا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده،
فكأنّ المدعى عليه اشتراه منه، فتدخله أحكام البيع من جهته، كالرد بالعيب، والأخذ
بالشفعة إذا كان مما تدخله الشفعة.
وحكم هذا الصلح في حق المدعى عليه أنه إبراء عن الدعوى؛ لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة للضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة
([1])رواه الترمذي: في كتاب: (الأحكام) (1352)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2353)، والحاكم (7058)، وأبو داود (3594)، وابن حبان (5091)، والبيهقي (11132).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد