×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات؛ كالاحتطاب، وجمع الثمار المأخوذة من الجبال، واستخراج المعادن.

وإن مرض أحد شركاء الأبدان؛ فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما؛ لأن سعدًا وعمارًا وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل؛ لزمه ذلك؛ لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه؛ لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلاً عنه، لتوفيه العقد حقه، فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك؛ فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة.

وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة، وما حصلوا عليه فهو بينهم صح ذلك؛ لأنه نوع من الاكتساب، ويصح أيضًا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها، وما تحصل من كسب؛ فهو بينهما، وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة، ومن الآخر آلة،ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم؛ صح ذلك.

وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون، وما تحصل؛ فهو بينهم.

ثالثًا: شركة المفاوضة:

وشركة المفاوضة هي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة؛ فهي الجمع بين شركة العِنان والمضاربة والوجوه والأبدان، أو يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم.


الشرح