كتاب:
صلاة المريض
قوله رحمه الله:
«كتاب: صلاة المريض»، صلاة أهل الأعذار: المريض والمسافر والخائف، هذه تسمى
صلاة أهل الأعذار، أولها صلاة المريض.
وهذان الحديثان في
صلاة المريض؛ إن استطاع أن يصلي قائمًا، فإنه يجب عليه ذلك؛ لأن القيام في الفريضة
ركن من أركان الصلاة.
فإن لم يستطع
القيام، فإنه يصلي قاعدًا، ويسقط عنه القيام؛ رفعًا للمشقة عنه. وأما الركوع
والسجود، فيومئ بهما؛ يومئ بالركوع، ويومئ بالسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه،
هذا إذا لم يستطع السجود على الأرض، فإن استطاع السجود على الأرض، فإنه يجب عليه
ذلك، إنما يسقط عنه القيام فقط، وأما السجود على الأرض وهو يستطيعه، فإنه لا يسقط
عنه.
يصلي المريض قائمًا،
فإن لم يستطع فقاعدًا؛ يعني: يصلي قاعدًا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدًا، فإنه يصلي
على الجنب الأيمن مستقبلاً القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من
الركوع، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن، فإنه يصلي مستلقيًا على ظهره ورجلاه
إلى القبلة، ويومئ برأسه بالركوع والسجود.
فهذا دليل: على أن
الصلاة لا تسقط بحال، ولكن المسلم يصلي حسب استطاعته ﴿فَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16].
وفيه: سماحة هذا الدين؛ أن الله جل وعلا لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد