باب:
اختيار القصر وجواز الإتمام
فيجوز للمسافر أن
يقصر، ويجوز له أن يتم، ولكن القصر أفضل؛ أخذًا بالرخصة.
قوله رحمه الله:
«باب: اختيار القصر وجواز الإتمام»، جواز الإتمام، اختيار، لاحظ الفرق بين الاختيار
والجواز؛ الاختيار يعني: الأفضل، والجواز: لغير الأفضل، الجواز: المجزئ يعني، لكنه
غير الأفضل.
والأصل في القصر في السفر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ﴾ ﴿ضَرَبۡتُمۡ﴾ يعني: سافرتم، ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النساء: 101]، يعني: الرباعية تقصر إلى ركعتين - الظهر، العصر، العشاء - تقصر إلى ركعتين، وأما المغرب، فلا تقصر؛ لأنها وتر، وتر النهار، وأما الفجر، فهي على الأصل ركعتان. ولكن الله جل وعلا شرط، قال: ﴿إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ﴾ [النساء: 101]، يعني: هل يشترط الخوف في القصر؟ كان هذا في الأول، ثم إن الله رخص بذلك في حالة الأمن، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما بالنا تقصر وقد أمنا؟ قال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا من الله صَدَقَتَهُ» ([1]).
([1])أخرجه: مسلم رقم (686).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد