×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

باب: اختيار القصر وجواز الإتمام

فيجوز للمسافر أن يقصر، ويجوز له أن يتم، ولكن القصر أفضل؛ أخذًا بالرخصة.

 

قوله رحمه الله: «باب: اختيار القصر وجواز الإتمام»، جواز الإتمام، اختيار، لاحظ الفرق بين الاختيار والجواز؛ الاختيار يعني: الأفضل، والجواز: لغير الأفضل، الجواز: المجزئ يعني، لكنه غير الأفضل.

والأصل في القصر في السفر قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ ﴿ضَرَبۡتُمۡ يعني: سافرتم، ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ [النساء: 101]، يعني: الرباعية تقصر إلى ركعتين - الظهر، العصر، العشاء - تقصر إلى ركعتين، وأما المغرب، فلا تقصر؛ لأنها وتر، وتر النهار، وأما الفجر، فهي على الأصل ركعتان. ولكن الله جل وعلا شرط، قال: ﴿إِنۡ خِفۡتُمۡ أَن يَفۡتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْۚ [النساء: 101]، يعني: هل يشترط الخوف في القصر؟ كان هذا في الأول، ثم إن الله رخص بذلك في حالة الأمن، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما بالنا تقصر وقد أمنا؟ قال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا من الله صَدَقَتَهُ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (686).