×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ([2]).

 

قوله رحمه الله: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»»، على من سمع النداء، فمن لم يسمع النداء؛ لبعده، لا تجب عليه الجمعة، والمراد: سماع النداء المجرد، الصوت المجرد، لا بالمكبر؛ لأن المكبر يسمع من بعيد، لكن المراد سماع الأذان بالصوت المجرد، فمن سمعه، وجب عليه الحضور؛ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ [الجمعة: 9]، ﴿فَٱسۡعَوۡاْ، يعني: اذهبوا، ليس اسعوا من السعي، وهو الركض، لا. ﴿فَٱسۡعَوۡاْ، يعني: اذهبوا إلى الصلاة، واتركوا أشغالكم التي لا تفوت ولا تذهب بذهابكم؛ بل تأتون إليها، ويمكنكم، ولهذا قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ [الجمعة: 10].

قوله رحمه الله: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»»، إنما الجمعة، يعني: تجب الجمعة على من سمع النداء لها، وهذا كما في الآية: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ [الجمعة: 9]، والمراد: سماع الصوت المجرد لا بالآلة، فإنه يجب عليه الذهاب للصلاة.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1056).

([1])أخرجه: الدارقطني رقم (1589).