عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ» ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ
النِّدَاءَ» ([2]).
قوله رحمه الله:
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»»، على من سمع
النداء، فمن لم يسمع النداء؛ لبعده، لا تجب عليه الجمعة، والمراد: سماع النداء
المجرد، الصوت المجرد، لا بالمكبر؛ لأن المكبر يسمع من بعيد، لكن المراد سماع
الأذان بالصوت المجرد، فمن سمعه، وجب عليه الحضور؛ ﴿إِذَا
نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ﴾ [الجمعة: 9]، ﴿فَٱسۡعَوۡاْ﴾، يعني: اذهبوا، ليس
اسعوا من السعي، وهو الركض، لا. ﴿فَٱسۡعَوۡاْ﴾، يعني: اذهبوا إلى
الصلاة، واتركوا أشغالكم التي لا تفوت ولا تذهب بذهابكم؛ بل تأتون إليها، ويمكنكم،
ولهذا قال: ﴿فَإِذَا
قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ
ٱللَّهِ﴾ [الجمعة: 10].
قوله رحمه الله: «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ: «إنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ»»، إنما الجمعة، يعني: تجب الجمعة على من سمع النداء لها، وهذا كما في الآية: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ﴾ [الجمعة: 9]، والمراد: سماع الصوت المجرد لا بالآلة، فإنه يجب عليه الذهاب للصلاة.
([1])أخرجه:
أبو داود رقم (1056).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد