عَنْ حَفْصَةَ رضي
الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ([1]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ.
وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
«رَوَاحُ
الْجُمُعَةِ»، يعني: الذهاب إليها؛ من «الرواح»، وذلك بعد زوال الشمس، بعد زوال
الشمس؛ لأن الجمعة يدخل وقتها بوقت الظهر إذا زالت الشمس؛ ﴿أَقِمِ
ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ﴾ [الإسراء: 78]، يعني: للزوال، فمن
ذهب إليها، يقال: راح إليها؛ من «الرواح».
«رَوَاحُ
الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، كل محتلم، يعني: بلغ سن
الحلم، وهو الإنزال، وهذا أحد علامات البلوغ، أحد علامات البلوغ: إنزال المني، هذا
أول علامات البلوغ، وهناك علامات يأتي ذكرها - إن شاء الله -، محتلم يعني: بلغ
الحلم بالإنزال، فدل بمنطوقه على وجوب الجمعة على البالغ، ودل بمفهومه على أنه لا
تجب على الصبي الذي هو دون سن البلوغ، وإنما يذهب به وليه نافلة، تكون نافلة له،
وأيضًا يتربى على حضور الصلاة.
«الْجُمُعَةُ حَقٌّ
وَاجِبٌ»؛ حق وواجب: تأكيد؛ لأن الحق واجب، الحق قد يكون مستحبًّا، وقد يكون
واجبًا، فهذا حق واجب، وليس مستحبًا.
«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، أما الكافر، فلا تجب عليه، ولا تصح منه؛ لأن من شرط وجوب الصلاة الإسلام، فالكافر لا تصح منه العبادة حتى يسلم.
([1])أخرجه: النسائي رقم (1371).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد