×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» ([1]).

«فِي جَمَاعَةٍ»، يشترط للجمعة: الجماعة، أما الفرد الواحد، فلا تجب عليه، لا يجب عليه أن يقيم الجمعة، إنما إذا كانوا جماعة، والجماعة من اثنين فأكثر، لكن الجماعة ثلاثة، الجماعة للصلوات الخمس من اثنين فأكثر، وأما الجمعة، فمن ثلاثة فأكثر؛ واحد يخطب، واثنان يستمعان؛ لأنه ليس لعدد الجمعة حدٌ محدود على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ بل كل من تنعقد بهم صلاة الجماعة تنعقد بهم صلاة الجمعة، هذا هو الصحيح؛ قلوا أو كثروا.

«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةً»، إلا أربعة يعذرون بترك صلاة الجمعة، انتبهوا لهم.

«عَبْدٌ مَمْلُوكٌ»، العبد المملوك؛ لأن منافعه لسيده، فخفف الله عنه؛ لئلا يجتمع عليه عملان وحقان - حق السيد، وحق الله عز وجل -، الله خفف عنه، فأسقط عنه وجوب صلاة الجمعة.

«أَوْ امْرَأَةٌ»، الثاني: المرأة، المرأة ليس عليها صلاة الجماعة، وليس عليها صلاة الجمعة، إنما هذا في حق الرجال.

«أَوْ صَبِيٌّ»، الثالث: الصبي - كما سبق -؛ على كل محتلم.

«أَوْ مَرِيضٌ»، الرابع: المريض الذي لا يستطيع الحضور ليس عليه صلاة الجمعة، لكن إذا تحمل المشقة وحضر، فإنها تصح منه، ويؤجر عليها.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1067).