×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

 لما اجتمع الناس عليه صلى الله عليه وسلم ذهب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه ليس بالكذاب، بمجرد أن نظر إليه، علم أن وجهه ليس وجه الكذاب، فأسلم رضي الله عنه، وحسن إسلامه.

قوله رحمه الله: «أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ»»، هذا فيه تحسين الثياب ليوم الجمعة، وأن يعد ثوبين، يعني: إزارًا ورداء؛ لأنهم كانوا في ذلك الوقت يلبسون الإزار والرداء، ثوبين جديدين أو نظيفين يخص بها يوم الجمعة، فهذا فيه تحسين الثياب ليوم الجمعة.

وهذا -أيضًا- فيه من آداب الحضور صلاة الجمعة: أنه يغتسل عند الذهاب إليها.

واختلف العلماء في حكم الغسل ليوم الجمعة، ذهب بعضهم إلى وجوبه؛ لقوله: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، فهذا فيه: دليل على الوجوب.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ([1])، كلمة «وَاجِبٌ» المراد بها الفرض، وهذا أحد الأقوال.

والقول الثاني: أن غسل الجمعة مستحب، وليس بواجب، وإنما المراد بواجب، يعني: متأكد، «وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، يعني: متأكد، فغسل الجمعة مستحب، سنة مؤكدة، وليس واجبا؛ بدليل حديث: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ»([2])،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (858)، ومسلم رقم (846).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (354)، والترمذي رقم (497)، وأحمد رقم (20174).