×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَة الأُْخْرَى» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

 

«ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ»، والسكينة: عدم الالتفات وعدم العجلة.

«ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إنْ بَدَا لَهُ»، ىعني: إذا حضر قبل دخول الإمام، فإنه يصلي ما شاء؛ لأنها ليس لها راتبة قبلها؛ بل من جاء مبكرا، فإنه يصلي ما شاء، ولو تحية المسجد، بدون تحديد عدد.

«وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا»، لا يؤذي الحاضرين؛ بأن يضايقهم، بأن يتكلم عليهم، لا يؤذيهم لا بكلام ولا بفعل.

«ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ»، وهذا فيه وجوب الانصات، إذا حضر الإمام وبدأ الخطبة، فإنه ينصت له.

«ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ»، إذا خرج الإمام، يعني: إذا طلع على المنبر، خرج يعني: طلع على المنبر، وليس المراد خرج من المسجد.

«كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَة الأُْخْرَى»، من فعل هذه الآداب، وصلى الجمعة بهذه الآداب، غفر الله له ما بين الجمعة إلى


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (23571).