وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى: أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ
وَيَجْلِسَ فِيهِ آخر، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا» ([1]). مُتَّفَق
عَلَيْهِ.
وَلأَِحْمَدَ
وَمُسْلِمٍ: «كَانَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما َ إذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ
مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ» ([2]).
خادمًا له أو
مندوبًا له أرسله ليمسك المكان له حتى يأتي، فلا بأس أن يقوم الجالس، وأن يخلفه
القادم الذي وكل إليه حجز المكان؛ ليأتي إليه قريبًا، وكذلك لا يتخطى رقاب الناس؛
لأن هذا فيه وعيد شديد، نهي أكيد.
«نَهَى: أَنْ
يُقَامَ الرَّجُلُ»: يقيمه غيره، أما إذا قام هو، وآثر القادم بالمجلس فلا
بأس بذلك؛ لأن هذا عن طيبة من نفسه.
وقوله: «يُقَامَ»،
أي: يقيمه غيره؛ ليجلس في مكانه، هذا منهي عنه.
إذا آثر غيره في مكانه، وقام من أجل أن يجلس فيه القادم، فهذا لا بأس به؛ لأنه تنازل عن حقه، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما من شدة تورعه كان لا يقبل هذا - أيضًا -، فكان إذا قام له أحد، فإنه لا يجلس في مكانه، فيجلس في مكان آخر، هذا من تورعه رضي الله عنه؛ كراهته أن يقوم أحد سبقه، ويؤثره في مكانه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد