عَنْ نُبَيْشَةَ
الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ
الْمُسْلِمَ إذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إلَى الْمَسْجِدِ
لاَ يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الإِْمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا
لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الإِْمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى
يَقْضِيَ الإِْمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلاَمَهُ، إنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي
جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ
الَّتِي تَلِيهَا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وفيه: حجة بترك
التحتية كغيرها.
وَعَنْ ابْنِ
عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» ([2]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
قوله رحمه الله:
«وفيه: حجة بترك التحية كغيرها»، قال في هذا بعض العلماء؛ عملاً بهذا الحديث: إنه
إذا جاء والإمام يخطب، يجلس ليستمع، ولا يصلي تحية المسجد.
والقول الآخر - وهو
الصحيح، وهو الذي عليه تدل عليه الأدلة الآتية -: أنه يصلي تحية المسجد خفيفة،
ويقتصر عليها، ثم يتفرغ لسماع الخطبة.
يصلي قبل حضور الإمام ما تيسر له، ولو أنه صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام، كان ذلك أفضل، وهو نفل مطلق، وراتبة الجمعة بعدها أقلها ركعتان، وأكثرها ست ركعات، أو أربع ركعات بسلامىن.
([1])أخرجه: أحمد رقم (20721).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد