والقول الثاني وهو
رواية عن أحمد رحمه الله: أنها تصح إذا ارتفعت الشمس، أن بداية وقتها إذا ارتفعت
الشمس مثل صلاة العيد، ولكن هذا القول مرجوح، حتى في مذهب أحمد هذا مرجوح، والراجح
مذهب الجمهور: أن وقتها يدخل بزوال الشمس مثل الظهر تمامًا.
من المجمع عليه: أن صلاة الجمعة
يشترط لها الوقت كسائر الصلوات، وقد اختلف العلماء في تحديد وقت صلاة
الجمعة على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور أهل
العلم، وهو رواية عن أحمد: أنها بعد الزوال، أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال مثل
صلاة الظهر، وهذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة باعتماده، وعُمِّمت هذه الفتوى،
ووُزِّعت؛ اعتمادًا على الأحاديث التي ستأتي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يصليها بعد الزوال.
والقول الثاني: وهو ظاهر المذهب
عند أحمد، وقول جماعة من أهل العلم -: أنها تصلى قبل الزوال؛ اعتمادًا على
الأحاديث التي يفهم منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الزوال.
والراجح من القولين: هو القول الأول، وهو قول الجمهور، وأما الأحاديث التي يفهم منها أو يظهر منها أنها تصلى قبل الزوال، فالمراد بها المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها، خلاف الظهر؛ فإنها يبرد بها وقت الحر، تؤخر إلى الإبراد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد