×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَلأَِحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ: «كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إذَا نَزَلَ» ([1]). 

 وعلي من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم ينكروا هذا، فكان سنة.

وقوله: «بِالأَْذَانِ الثَّالِثِ»، المراد بالثالث هنا: أنه الأذان الأول الذي أمر به عثمان، والأذان الثاني: الذي بعد جلوس الإمام على المنبر، والثالث: الإقامة؛ لأن الإقامة تسمى أذانا.

قوله رحمه الله: «وَلأَِحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ: «كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إذَا نَزَلَ»»، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد هو بلال رضي الله عنه، فهو الذي يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، هذا في الجمعة، وأما في الأوقات، فيمكن أن يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه؛ كما في الأحاديث الأخرى، إنما الجمعة يخصص لها بالنداء بلال رضي الله عنه.

قوله رحمه الله: «وَلأَِحْمَدَ وَالنَّسَائِيُّ: «كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إذَا نَزَلَ»»، ويقيم للصلاة، وهذا هو الأذان الثالث، يقيم للصلاة إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، فهذا يبين بوضوح أن الأذان الثاني يكون عند جلوس الإمام على المنبر، ولا يقدم، وإنما الذي يقدم هو الأذان الأول؛ لأجل أن يتنبه الناس لقرب صلاة الجمعة، يتهيؤوا لها، ويأتوا إليها؛ لأنه ربما يكون بعضهم يأتي من مسافة بعيدة، فيحتاج إلى وقت، فلذلك يقدم النداء الأول، أما الذين يؤخرونه إلى الأذان الثاني، وليس بينهما إلا دقائق، فهذا تغيير لسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فلا يكون للأذان الأول فائدة، والسبب الذي من أجله شُرِّع أُلغي.


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (1394)، وأحمد رقم (15716).