×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَلأَِبِي دَاوُد أيْضًا عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ» ([1]).

قلت: إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال، قدمها، واجتزأ بها عن العيد.

 

 إذا لم يحضر العيد، فلابد من صلاة الظهر، إنما تسقط عنه الجمعة فقط، حضور الجمعة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنها إنما تسقط الجمعة عن المأموم إذا حضر صلاة العيد؛ اكتفاء بها، وهذا هو المذهب المفتي به الآن.

ولكن هناك بعض المتعالمين أو الجهال يؤذنون لصلاة الجمعة، حتى إنه أذن في هذا، قريب من هذا المسجد أذنوا لصلاة الظهر، هذا غير مشروع، الأذان غير مشروع، إنما يكفي أذان الجمعة، إنها يجتمعون، ويصلونها ظهرا من غير أذان، فينبغي أن يعرف هذا.

قوله رحمه الله: «قلت: إنما وجه هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال»، قلت: يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله موجهًا فعل ابن الزبير رضي الله عنهما: «قلت: إنما وجه هذا أنه رأى قيمة الجمعة قبل الزوال، فقدمها، واجتزأ بها عن العيد»، هذا توجيه المؤلف رحمه الله، ولكن الظاهر خلافه؛ أنه اجتزأ بالعيد عن الجمعة، لكن أخر العيد عن أول وقتها.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1072).