×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: «اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ» ([1]). رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد بِنَحْوِهِ، لَكِنْ مِنْ رِوَايَة عَطَاءٍ.

 

فابن الزبير رضي الله عنهما اجتمع عيد الفطر مع يوم الجمعة، أخَّر صلاة العيد حتى ارتفع النهار، وصلاها، صلى العيد، واكتفى بها عن الجمعة.

فهذا يدل: على أن الجمعة تسقط حتى عن الإمام إذا صلى العيد، ولكن هذا من فعل ابن الزبير رضي الله عنهما، وليس مرفوعًا للنبي صلى الله عليه وسلم؛ بل المرفوع أنها لا تسقط عن الإمام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» ([2])، أي: إنما تسقط عمن حضر العيد من المأمومين، لا سيما من يأتون من خارج المدينة ومن أطراف المدينة عليهم مشقة أنهم يأتون للعيد، ثم يأتون للجمعة، فذلك خفف الله عنهم.

وابن الزبير رضي الله عنهما اكتفى بالعيد عن الظهر، لم يصل صلاة الظهر، حتى جاءت صلاة العصر، فصلى العصر، وهذا - أيضًا - من فعل ابن الزبير رضي الله عنهما.

والذي تدل عليه الأدلة: أنه لا بد من صلاة الظهر إذا لم يصلِّ الجمعة، فإذا صلى الجمعة، فلا بد من صلاة الظهر إذا لم يصل العيد،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1071)، والنسائي رقم (1592).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1073)، وابن ماجه رقم (1311).