عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رضي الله عنهما قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ إسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي
السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ، فَقَالَ:
«إنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وجد هذه الحلة
المنسوجة من الحرير، المنسوجة من غليظ الحرير، فيها زينة وبريق، فجاء بها عمر رضي
الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال له: «ابتع هذه»،
ىعني: اشترها، عرض عليه أن يشتريها؛ ليتجمل بها في يوم العيد.
النبي صلى الله عليه
وسلم أقره على التجمل، لم ينكر عليه التجمل، إنما أنكر عليه هذا الشيء الخاص، وهو
الحرير، قال: «إنَّمَا هُوَ لِبَاسُ مِمَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ»، يعني: لا
نصيب له في الآخرة، يعني: لباس الكفار، هم الذين يلبسون الحرير، أما المسلم، فإنه
يحرم عليه لبس الحرير، إلا لضرورة، إذا كان لضرورة، فلا بأس؛ كأن يكون به حكة أو
جرب شديد، فيلبس الحرير إذا كان في هذا علاج له.
هذا الحديث فيه
فائدتان:
الفائدة الأولى: مشروعية التجمل
ليوم العيد.
الفائدة الثانية: تحريم لبس الحرير على الرجال.
([1])أخرجه: البخاري رقم (948)، ومسلم رقم (2068).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد