×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: «نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيدٍ إلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا» ([1]).


 وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ، ولم يكن السلاح يدخل الحرم»، فابن عمر رضي الله عنهما قال للحجاج: أنت السبب في الذي أصابني؛ أذنت في حمل السلاح في مكة وفي منى، فحصل ما حصل، وهذا لا يجوز.

هذا المحظور من حمل السلاح في تجمعات المسلمين، في الجمعة، في العيد، في الحج، فلا يحمل السلاح إلا الذين يقومون على حراسة الأمن، أما أفراد الناس والحجاج والمصلون، فلا يحملون السلاح.

قوله رحمه الله: «رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ»، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: «قَالَ الْحَسَنُ»، هذا من المعلقات للبخاري.

قوله رحمه الله: «قَالَ الْحَسَنُ»؛ الحسن البصري.

«قَالَ الْحَسَنُ: «نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَوْمَ عِيدٍ إلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا»»، هذا فيه: يجوز حمل السلاح للخوف، إذا كان هناك خوف على الأمن، على الأفراد.

الآداب الإسلامية يوم العيد، وصلاة العيد والخروج لها، وإخراج النساء لها كل هذا من آداب صلاة العيد.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (966).