وَلَمْ يُصَلِّ
قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا» ([1]).
العاص، هذا هو عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده.
جده: محمد، قد يكون
أراد محمًدا، وقد يكون أراد بجده: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،
يحتمل هذا وهذا.
عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده، وهذا كثيرا ما يتكرر، كثيرًا ما يتكرر وروده في الأحاديث.
والمسألة الثانية: أنه لم يصل قبلها
ولا بعدها في موضعها؛ بل كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء، بادر بصلاة العيد، يعني
مصلى العيد ليس له تحية ليس له تحية مثل المساجد، قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسنَّ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
([2]).
أما العيد، لا، إذا
جاء قبل الإمام، يجلس، ويشتغل بالتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى.
وكذلك لا يصلي
بعدها، فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، ولا حتى سنة، لا يصلى غير صلاة العيد
في موضعها، إلا إذا صلوها في المسجد، إذا صلوها في المسجد، اختلف العلماء: هل يغلب
جانب صلاة العيد، فلا يصلي تحية المسجد، أو يغلب جانب المسجد، وتصلى تحية المسجد؟
على كل حال من صلى تحية المسجد يوم العيد في المسجد، لا ينكر عليه، ومن لم يصلها لا ينكر عليه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد