رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَابْنُ مَاجَهْ.وَقَالَ أَحْمَدُ: أَنَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا.
وَفِي رِوَايَةٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْر سَبْعٌ
فِي الأُْولَى، وَخَمْسٌ فِي الآْخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا
كِلْتَيْهِمَا» ([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَالدَّارَقُطْنِيّ.
قوله رحمه الله:
«وَقَالَ أَحْمَدُ: أَنَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا»، قال الإمام أحمد بن حنبل
رحمه الله: «أَنَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا»؛ إلى ما جاء في هذا الحديث في شأن
صلاة العيد؛ أنها ىكبر لها في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع زوائد، وفي الثانية
بعد تكبيرة الانتقال خمس، وكذلك لا يصلى قبلها ولا بعدها، هذا المذهب عند الإمام أحمد؛
عملاً بهذا الحديث.
قوله رحمه الله: «وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْر سَبْعٌ فِي الأُْولَى، وَخَمْسٌ فِي الآْخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا»»، التكبير سبع في الأولى، يعني: تكبير الزوائد، وخمس في الثانية، بعد تكبيرة الإحرام في الأولى، وبعد تكبيرة الانتقال في الثانية، وتكون القراءة بعد التكبيرات، يكبر هذه التكبيرات قبل قراءة الفاتحة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد