×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيدِ» ([2]).

 

وفيه: منع الاختلاط، كانت النساء تحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة والنافلة والعيد، وكن يعتزلن ولا يختلطن بالرجال، فهذا من أدلة منع الاختلاط.

وإذا كان الاختلاط ممنوعًا حتى في المساجد والعبادة، فكيف لا يمنع في المحافل، وفي المكاتب، وفي الأسواق؟!

فهذا يجب التنبه له، وذلك منعا للفتنة؛ لأن النساء فتنة، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» ([3])، وقال صلى الله عليه وسلم: «وَاتَّقُوا النِّسَاءَ»، فحذر صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» ([4]).

فلا يتساهل في هذا الأمر، المرأة لا تختلط مع الرجال في أي مجال من مجالات العبادة أو العمل، يكون لهن أمكنة خاصة، فيعزلن عن الرجال؛ منعًا للفتنة.

تكرر في الروايات كلها أنه لم يصل قبل صلاة العيد ولا بعدها، فدل على أن من صلى قبلها أو بعدها، فقد خالف السنة.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (538)، وأحمد رقم (5212).

([2])انظر: صحيح البخاري (2/ 24).

([3])أخرجه: البخاري رقم (5096)، ومسلم رقم (2740).

([4])أخرجه: مسلم رقم (2742).