وَسَلَّمُوا
جَمِيعًا، فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَينِ، وَلِكُلِّ
رَجل مِن الطَّائِفَتَيْن رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.
نوع آخر
عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي
قَرَدٍ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ
الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ
إلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ
يَقْضُوا» ([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ.
هذه فيها أن الطائفة
الحارسة صلت وجاه العدو، والقبلة خلف ظهورهم، ذلك لأجل الحراسة، وأنه كمل بالطائفة
الأولى، ثم تقدمت الطائفة المتأخرة، وصلى بهم - أيضًا - صلى الله عليه وسلم، كل
طائفة صلى بها ركعتين.
«ثُمَّ انْصَرَفَ
هَؤُلاَءِ إلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ»، انصرفوا وهم في الصلاة.
«ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا»، فهذا فيه أن صلاة الخوف ركعة واحدة، لكن هذا مجمل -والله أعلم-.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1240)، والنسائي رقم (1543)، وأحمد رقم (8260).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد