فَذُكِرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ أحدًا مِنْهُمْ ([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.
«فَذُكِرَ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُعَنِّفْ أحدًا مِنْهُمْ»، لم يعنف واحد من
الفريقين، الذين صلوا في الطريق؛ لأن لهم مأخذ من الدليل، والذىن أخروا الصلاة إلى
الوصول إلى بني قريظة؛ لأن لهم مأخذ من الدليل.
وانتهى الأمر،
حاصروا بني قريظة في حصونهم، حاصروهم حتى طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رضي
الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، وجيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه،
فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم وأموالهم ونساؤهم، فصوب النبي صلى
الله عليه وسلم حكمه، وقال: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ عز وجل »
([2])، فقتلوا كل
المقاتلين من بني قريظة، كل من أنبت، فإنه يقتل؛ لأنه من الرجال، وكل من لم ينبت،
فإنه يترك؛ من الذرية، ويسبون.
وهذا في قوله تعالى:
﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ﴾، يعني: بني قريظة، ﴿مِن
صَيَاصِيهِمۡ﴾، يعني: من حصونهم، ﴿وَأَنزَلَ
ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ فَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ وَتَأۡسِرُونَ فَرِيقٗا ٢٦ وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضٗا لَّمۡ تَطَُٔوهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٗا﴾ [الأحزاب: 26- 27] ﴿وَأَرۡضٗا لَّمۡ تَطَُٔوهَاۚ﴾: هذه خيبر كانت بعد غزوة
الأحزاب.
***
([1])أخرجه: البخاري رقم (946).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد