وَقَالَ آخَرُونَ:
لاَ نُصَلِّي إلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ
فَاتَنَا الْوَقْتُ، قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَْحْزَابِ قَالَ: «لاَ
يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»، فَأَدْرَكَ
بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى
نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ مِنَّا،
«وَقَالَ
آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّي إلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَإِنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ»، اجتهاد ىعني، هذا فيه مشروعية الاجتهاد في
فهم النصوص، وأن المجتهد يعمل باجتهاده وما وصل إليه اجتهاده.
«قَالَ: فَمَا عَنَّفَ
وَاحِدًا مِنْ الْفَرِيقَيْنِ»، فدل على جواز الاجتهاد الذي يتحمله النص أو
يحتمله النص.
«فَقَالَ بَعْضُهُمْ:
لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا»، على ظاهر الحديث.
«وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ مِنَّا»؛ ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ [النساء: 103]، ليس قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أننا لانصلي إلا إذا وصلنا بعد خروج الوقت، وإنما قصده المبادرة.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1770).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد