×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

أبواب: الكفن وتوابعه

باب: التكفين من رأس المال

عَنْ خَباب بْنِ الأَْرَتِّ رضي الله عنه: «أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رضي الله عنه قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَمْ يَتْرُكْ إلاَّ نَمِرَةً، فَكُنَّا إذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ،

 

قوله رحمه الله: «أبواب الكفن وتوابعه»، انتهى من تغسيل الميت وأحكامه.

قوله رحمه الله: «باب: التكفين من رأس المال»، التكفين يكون من رأس التركة قبل المواريث؛ لأنه من حقوق التركة، ومن حقوق الميت، فيكفن؛ لأن الكفن لا بد له من ثمن؛ لأنه من القماش ثياب، فلا بد له من ثمن، فيشتري له كفنًا من ماله، ويقدم على الميراث.

وهو من الحقوق المتعلقة بعين التركة، وهي خمسة - كما هو معروف -: مؤونة تجهيز الميت من رأس التركة قبل المواريث، أجرة الحفر وأجرة الحمل يكون من التركة، ثمن الأكفان وأجرة الغاسل كله من التركة، مؤونة تجهيز الميت من التركة، وهو من الحقوق المتعلقة بالتركة قبل المواريث وقبل الدىن، قبل الوصية.

مصعب بن عمير رضي الله عنه من المهاجرين، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن حملة القرآن الكريم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة يدرس القرآن في المدينة، ويدعو إلى الله.


الشرح