وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ
وَلاَ عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إدْرَاجًا» ([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ.
وَلَهُمْ إلاَّ
أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيَّ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ: «وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا
شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا إنَّمَا اُشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا
فَتُرِكَتْ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ» ([2]).
فوق الأخرى، ثم يوضع
عليها الميت، ثم ترد، وتلاقي عليه أطرافها، ثم تثبت بالعصائب، إلى أن يوضع في
القبر، ثم تحل العصائب.
قوله رحمه الله:
«وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ
فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيهَا إدْرَاجًا»»، أدرج فيها
إدراجًا، ولف بها صلى الله عليه وسلم.
ولو كُفِّن في ثوب
مخيط، فلا بأس، وإن كُفِّن في ثياب غير مخيطة، وإنما هي لفائف فقط، فلا بأس -
أيضًا -؛ لأنه في الحديث الذي قبل هذا كُفِّن في قميص صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله: «وَلَهُمْ إلاَّ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيَّ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ: «وَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا إنَّمَا اُشْتُرِيَتْ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُرِكَتْ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ»»، إذا ورد أنه كفن في حلة، وهذا التبس على الناس؛ لأنهم اشتروا حلة ليكفنوه فيها، ثم تركوها، وكفنوه في ثلاث لفائف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد