وَلاَ تُمِسُّوهُ
بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مُحْرِمًا» ([1]).
«وَلاَ تُمِسُّوهُ
بِطِيبٍ»، العادة أن الميت يطيب، ويسمى الحَنُوط، المحرم لا، لا يطيب؛ لأنه محرم،
والمحرم يتجنب الطيب.
«وَلاَ تُخَمِّرُوا
رَأْسَهُ»، التخمير: التغطية، يعني: لا تغطوا رأسه.
«فَإِنَّهُ يُبْعَثُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا»، على إحرامه، والمحرم يتجنب محظورات الإحرام،
ومنها: تغطية رأس الذكر، ومنها الطيب، ومنها تغيير ملابسه؛ بل يترك بثياب الإحرام.
***
([1])أخرجه: النسائي رقم (1904).
الصفحة 4 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد