وَعَنْ حُذَيْفَةَ
رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «إذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا إنِّي
أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا ، إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَعَنْ
إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ
صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ ،
قوله رحمه الله:
«وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «إذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي
أَحَدًا»»، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يوصي فيقول: «إذَا مِتُّ فَلاَ
تُؤْذِنُوا»، يعني: لا تخبروا «بِي أَحَدًا»؛ خشية من نعي الجاهلية.
«إنِّي أَخَافُ أَنْ
يَكُونَ نَعْيًا»، يخاف أن يكون نعيًا، ونعي الجاهلية مذموم ومنهي عنه، فهذا من ورع الصحابة
رضي الله عنهم.
«إنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ»، النعي المحرم الذي
هو نعي الجاهلية هذا هو المحرم، أما النعي الذي هو الإخبار عن الميت، عن موت
الميت؛ من أجل أن يدعى له، ويصلى عليه، فهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم نعى
النجاشي، ىعني: أخبر عن موته؛ من أجل أن يصلوا ويستغفروا له.
قوله رحمه الله:
«وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ»، إبراهيم هو إبراهيم النخعي من تلاميذ ابن مسعود
رضي الله عنه.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ وَأَصْحَابُهُ»»، يعني يخبر صديقه وأصحابه؛ من أجل أن يدعوا له، ويحضروا جنازته، إذا كان هذا هو الغرض، فهذا نعي جائز.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (986)، وابن ماجه رقم (1976)، وأحمد رقم (23455).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد