رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
وَلَفْظُهُ: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ
يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ» ([1]).
وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيّ: «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ» ([2]).
قوله رحمه الله: «وَالتِّرْمِذِيُّ
وَصَحَّحَهُ وَلَفْظُهُ: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ
عَلَيْهَا»»، لا يكتب عليها شيء؛ لا الاسم، ولا شيء من القرآن، أو من الأدعية،
عموم الكتابة ممنوعة على القبور؛ لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها.
قوله: ««وَأَنْ
يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوطَأَ»»، لا يجوز التطرق مع المقابر والوطء على
القبور، القبور لها حرمة، لكن يمشي بين المقابر، ليس هناك بأس، أما أنه يطأ على
القبور، ويقول ليس لي طريق إلا هذا، لا تجعل القبور طريقا، حرام هذا.
قوله رحمه الله:
«وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيّ: «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ
عَلَيْهِ»»، أو يزاد عليه شيء غير ترابه، ويرفع.
قوله: ««أَوْ
يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»»، أَوْ يُكْتَبَ
عَلَيْهِ: أي كتابة، حتى الرقم لا يرقم، لا ترقم القبور؛ لأن الترقيم كتابة.
***
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1052).
الصفحة 6 / 576
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد