قَالُوا: كَانَ
اللَّيْلُ، فَكَرِهْنَا، وَكَانَ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى
قَبْرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ([1]). رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ
لَيْلاً» ([2]).
وفيه - أيضًا -:
الصلاة على القبر، إذا فاتت الصلاة على الجنازة، يصلي على القبر.
قوله رحمه الله:
«قَالَ الْبُخَارِيُّ: «وَدُفِنَ أَبُو بَكْرٍ لَيْلاً»»، دُفِنَ أبو بكر
رضي الله عنه لما توفي ليلاً، فدل على جواز الدفن في الليل.
فهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة دُفِنَ ليلاً، فدل: على جواز الدفن ليلاً، وذلك من المبادرة بدفن الميت وعدم حبسه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1247).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد