×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

شىخ الاسلام رحمه الله يقول: يباح هذا، يباح التلقين، لكن الجمهور يقولون: لا، لا يلقن بعد دفنه، هذه مسألة التلقين، والإمام أحمد رحمه الله يقول: «رأيت أهل الشام يفعلونه»، ولكن الصحيح أنه لا يفعل، الصحيح: التلقين عند الاحتضار قبل الموت، وأما بعد الدفن، فلا يلقن؛ لأنه لم يثبت هذا، هو ورد فيها هذا الحديث، ولكنه لم يثبت، رواه سعىد بن منصور في سننه، وليس في شيء من دواوين الحديث.

***


الشرح