﴿سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ﴾، يعني: أتركك، ﴿سَلَٰمٌ
عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ﴾ [مريم: 47]، هذه موعدة، فلما
تبين له أنه عدو لله، تبرأ منه.
قوله رحمه الله: «باب:
استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء»، أما النساء، فلا يجوز لهن زيارة
القبور؛ لأن المرأة ضعيفة، فإذا رأت قبر قريبها، فإنها تجزع، وتبكي عليه، ولا تصبر،
هذا من ناحية.
الناحية الثانية:
أنه يطمع بها الفساق إذا زارت المقابر، وخلت فيها، فإن الفساق يطمعون بها، فلذلك
منعت من زيارة القبور.
قال صلى الله عليه
وسلم: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
وَالسُّرُجَ» ([1])، واللعن: هو الطرد
والإبعاد عن رحمة الله، وهو يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة؛ لأن من ضوابط
الكبيرة: أن يتوعد عليها باللعن، هذا من ضوابط الذنوب الكبائر؛ كل ذنب خُتِمَ
بلعنة، أو غضب، أو نار، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، فزيارة النساء للقبور كبيرة.
وأما قول أم عطية
رضي الله عنها: «نُهِينَا عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»؛
يكفي قولها: «نُهينا»، النهي يقتضي التحريم، أما قولها: «ولم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»،
هذا اجتهاد منها رضي الله عنها، فلا يؤخذ به.
فزيارة النساء للقبور محرمة؛ لأنها تجزع إذا رأت قبر قريبها، ولا تصبر، ولأنها يطمع بها الفساق إذا وجدوها في المقابر.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8670).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد