فَالْقَيْنَاهَا
خَلْفَهَا» ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِمَا، لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ: «فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا».
وَعَنْ عَائِشَةَ
رضي الله عنها قَالَتْ: «لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَقَالُوا: وَاَللَّهِ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَصْنَعُ،
أَنُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا ،
أَمْ نُغَسِّلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؛ قَالَتْ: فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَرْسَلَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ السِّنَةَ، حَتَّى وَاَللَّهِ مَا مِنْ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ
إلاَّ ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ نَائِمًا، قَالَتْ: ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ
نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فَقَالَ: اغْسِلُوا النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، قَالَتْ: فَبادرُوا إلَيْهِ فَغَسَلُوا
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي قَمِيصِهِ يُفَاضُ عَلَيْهِ
الْمَاءُ وَالسِّدْرُ وَيَدْلُكُ الرِّجَالُ بِالْقَمِيصِ» ([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
قوله رحمه الله: «لَكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ
فِيهِ: «فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»»، يعني: لم يرو مسلم رحمه الله هذه
الرواية؛ أنهم ألقوها خلفها، وإنما ذكرها غيره من المحدثين.
هذا دليل: على أن العادة في
الميت أنه يجرد من ثيابه عند التغسيل، كان الصحابة رضي الله عنهم يجردونه، إلا ما
يلقونه على عورته من الستر، لكن يجردون بقية جسمه من الثياب، فيغسلونه، هذه العادة
المتبعة.
فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يغسلوه صلى الله عليه وسلم، أشكل عليهم؛ هل يخلعون ثيابه ويجردونه منها كعادتهم مع الأموات الآخرين،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد