وَفِي لَفْظٍ:
«اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ» ([1]).
وَفِيهِ قَالَتْ:
«فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ
الأيمن ثم الأيسر؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره، وفي أخذه وعطائه، وفي
شأنه كله يفضل التيامن.
قوله رحمه الله:
«وَفِي لَفْظٍ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إنْ رَأَيْتُنَّ»»، عدد الغسلات هذا موكول
إلى الغاسل على حسب المصلحة للميت، لكن لا يقطعها على شفع؛ مثل: ست، مثل: أربع، أو
ست، أو ثماني، لا، هؤلاء شفع، عدد شفعي أو زوجي - كما يسمونه -؛ بل يقطع على وتر؛
على ثلاث، على خمس، على سبع، على تسع، على إحدى عشرة، وهكذا حسب ما يراه الغاسل،
هذه السنة، السنة أنه يقطع على وتر، ولا يقطعه على شفع، وأن الله جل وعلا «وِتْرٌ
يُحِبُّ الْوِتْرَ»؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ([2]).
قوله رحمه الله: «وَفِيهِ قَالَتْ: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ فَالْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا»»، هذا ما يفعل بشعر المرأة الميتة - شعر رأسها -؛ أنه يضفر جدائل مثلما يفعل بشعر المرأة الحية، ويلقى من خلفها، لا يجعل على وجهها؛ بل يلقى من خلفها، يضفر ضفائر، ويلقى من خلفها؛ كما فعلن ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1257)، ومسلم رقم (939).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد