×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ» ([1]). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إسْنَادٌ صَحِيحٌ.

وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الأَْضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ.

 

ولذلك بعض العلماء يستشكل هذا الحديث، ولكن إن صح، فهو يدل على أن الفطر في رمضان، والقصر في رمضان ليسا واجبين، وإنما هما سنة، ومن خالفهما، فصام في رمضان، وأتم الصلاة، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.

«كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ»، وهذا -أيضًا- فيه غرابة؛ لأن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المضطردة أنه لم يكن يتم الصلاة في السفر، ولم يكن يصوم إلا في النفل، كان يصوم في النفل وهو مسافر، أما الفريضة، فلم يثبت صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم وهو مسافر، لكن الحديث كما صححه الدارقطني رحمه الله دل على أن الإفطار في رمضان للمسافر ليس بواجب، وإنما هو بالخيار؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإن كان الإفطار أفضل، وإن شاء أتم الصلاة، وإن شاء قصر، وإن كان القصر أفضل. والله أعلم.

هذا الحديث فيه: أن عمر رضي الله عنه ذكر أن صلاة السفر ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، يعني: عيد الأضحى، وعيد الفطر ركعتان تمام من غير قصر.


الشرح

([1])أخرجه: الدارقطني رقم (2298).