×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم» ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

 

«تَمَامٌ مِنْ غَيْرِ قَصْرٍ»، هذا يرجع - والله أعلم - إلى الفجر وإلى الجمعة، وإلى عيد الأضحى والفطر، وأما السفر، فهو قصر، ركعتان قصر.

وكان في الأول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم أتمت؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الحَضَرِ» ([2])، وقول عمر رضي الله عنه والله أعلم - يحمل على هذا.

ومنهم من يقول: إن صلاة السفر ركعتان، وأن القصر في السفر فرض، ولا يجوز الإتمام؛ كما هو قول الظاهرية، ولكن الواضح هو ما ذكرناه؛ أنه يريد الصلوات التي لا يجوز أن تزيد عن ركعتين؛ مثل: الجمعة، مثل: العيدين، فهذه لا تزيد على ركعتين، الفجر، وأما المغرب، فهي ثلاث بالإجماع؛ لأنه وتر النهار في السفر والحضر، فالمغرب لا تقصر، والفجر باقية على أصل مشروعيتها، وأما ما عداها، فيجوز فيه الأمران: القصر وهو الأفضل، والإتمام وهو جائز كما توضحه الأحاديث الواردة في هذا الباب، وفي غيره.


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (1420)، وابن ماجه رقم (1064)، وأحمد رقم (257).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1090)، ومسلم رقم (685).