وَعَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ فِي السَّفَرِ
إذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، فَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إذَا
حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ
لَهُ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا
لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إذَا كَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ
فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
«فَإِذَا لَمْ
تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إذَا حَانَتْ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ»، يعني: جمع تأخير.
«وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي
مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إذَا كَانَتْ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا»، جمع تأخير، فجمع
التقديم وجمع التأخير كلاهما جائز حسب الحاجة.
والعلماء على ثلاثة
مذاهب:
المذهب الأول: مذهب الحنفية،
يقولون: إنه لا يجوز الجمع الحقيقي، وإنما هو جمع صوري.
المذهب الثاني: أنه يجوز جمع
التأخير، ولا يجوز جمع التقديم.
المذهب الثالث - وهو مذهب الجمهور - يقولون: يجوز الأمران: جمع التقديم وجمع التأخير؛ كما تدل عليه الأحاديث - والحمد لله.
([1])أخرجه: أحمد رقم (3480).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد