ثُمَّ تَجِيء
ُالجُمُعَةُ، فَلاَ يَجِيِءُ، وَلاَ يَشْهَدُهَا، وتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلا
يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، حَتَّى يَطْبَعَ عَلَى
قَلْبِهِ» ([1]). رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَهْ.
«ثُمَّ تَجِيء
ُالجُمُعَةُ، فَلاَ يَجِيِءُ، وَلاَ يَشْهَدُهَا، وتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلا
يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا»، يتكرر غيابه عن
الجمعة.
«حَتَّى يَطْبَعَ
عَلَى قَلْبِهِ»، كما سبق: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ
عَلَى قَلْبِهِ»([2]).
ففيه: أن الإنسان لا
ينشغل بالمال، ليس المراد أنه يترك المال، المراد أنه لاينشغل به عن العبادة
والواجب؛ بل يجعل في المال من يقوم به ومن ينوب عنه في ذلك.
«قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ»»، هذا فيه: أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، سواء سافر لغزو أو لغيره من الأمور المباحة، لا تجب عليه صلاة الجمعة.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1127).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد