×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

ثُمَّ تَجِيء ُالجُمُعَةُ، فَلاَ يَجِيِءُ، وَلاَ يَشْهَدُهَا، وتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا، حَتَّى يَطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ» ([1]). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.


«ثُمَّ تَجِيء ُالجُمُعَةُ، فَلاَ يَجِيِءُ، وَلاَ يَشْهَدُهَا، وتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلاَ يَشْهَدُهَا»، يتكرر غيابه عن الجمعة.

«حَتَّى يَطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ»، كما سبق: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»([2]).

ففيه: أن الإنسان لا ينشغل بالمال، ليس المراد أنه يترك المال، المراد أنه لاينشغل به عن العبادة والواجب؛ بل يجعل في المال من يقوم به ومن ينوب عنه في ذلك.

«قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتَ غَدْوَتَهُمْ»»، هذا فيه: أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، سواء سافر لغزو أو لغيره من الأمور المباحة، لا تجب عليه صلاة الجمعة.


الشرح

([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1127).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (1052)، والترمذي رقم (500)، والنسائي رقم (1369)، وابن ماجه رقم (1125)، وأحمد رقم (15498).