وَفِيهِ: دَلِيل عَلَى أَنَّ أَفْضَل الْهَدْيِ الإِْبِل ثُمَّ الْبَقَر ثُمَّ الْغَنَم، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَجَازَ الْجُمُعَة فِي السَّادِسَة، وَمَنْ قَالَ إنَّهُ إذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ إهْدَاءُ أَيِّ مَالٍ كَانَ.
اختلف العلماء في
الساعات هذه ما هي؟ هل هي الساعات الفلكية التي هي أربع وعشرين ساعة في اليوم
والليلة، أو الساعة: هي جزء من الوقت، وليست هي الساعة المعروفة بالساعة الفلكية،
إنما هي جزء من الوقت؟ وهذا هو الصحيح: أن المراد جزء من الوقت، والذاهبون لصلاة
الجمعة يتفاوتون، بعضهم يسبق بعضًا.
قوله رحمه الله:
«وَفِيهِ: دَلِيل عَلَى أَنَّ أَفْضَل الْهَدْيِ الإِْبِل ثُمَّ الْبَقَر ثُمَّ
الْغَنَم»، قال المصنف رحمه الله المجد: في هذا الحديث دليل على أن أفضل الهدي
الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
قوله رحمه الله:
«وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَجَازَ الْجُمُعَة فِي السَّادِسَة»؛ لأن الساعة
الخامسة آخر الساعات، يكون بعدها الساعة السادسة هي وقت الصلاة، وقت صلاة الجمعة.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَالَ إنَّهُ إذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا أَجْزَأَهُ إهْدَاءُ أَيِّ مَالٍ كَانَ»، وفيه دليل لقول من قال: إذا نذر هديًا مطلقًا، لم يعين، قال: عليِّ هدي، ولم يبين هل هو بدنة أو بقرة أو شاة، فإنه يهدي أي مال؛ لأنه قال: كأنما قرب دجاجة، كأنما قرب بيضة، معلوم أن الدجاجة ليست قربانا من بهيمة الأنعام، ليست من بهيمة الأنعام، وكذلك البيضة، إنما هي مال، نوع من المال، فإذا نذر هديا مطلقا ولم يعين، يخرج أي شيء من المال.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد