×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الرابع

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ» ([1]).أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ» ([2])رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

 

فالأمر في هذا واسع، لا سيما إذا احتاجوا إلى هذا؛ إن كان الوقت حارًا، فإنه يؤخرها عن أول وقتها، بحيث إنهم إذا فرغوا منها، يرجعون يتبعون الفيء يمشون معه، يتقون به حرارة الشمس، فهذا من أحاديث أنها تصلى بعد الزوال.

قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: «كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ»، يعني: نصلي الجمعة.

«ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ»، يعني: الظل، الظل الذي يفيء إلى المشرق، ظل الجدران، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال، وبعدما يظهر الظل من جهة المشرق، فهو من أدلة الجمهور.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ»»، وهذا كما سبق أنهم لم يكونوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها في أول وقتها.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (4168)، ومسلم رقم (860).

([2])أخرجه: البخاري رقم (939)، ومسلم رقم (859).