- وَفِي لَفْظٍ: الْمُصَلَّى -، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ،
أما إنها تدخل لأخذ
حاجة وهي مارة، فلا بأس، الحائض تدخل لتأخذ حاجة من المسجد، فلا بأس؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وهي حائض: «نَاوِلِينِي
الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، والخمرة: هي قطعة فراش يصلى عليها النبي صلى
الله عليه وسلم. قالت: إنها حائض، قال: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»
([1]).
فإذا مرت الحائض أو
الجنب مرَّ في المسجد عابر سبيل؛ ﴿لَا تَقۡرَبُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ﴾ [النساء: 43]، فالحائص والجنب لا
يلبثان في المسجد، إنما يمر أحدهما لأخذ حاجة وهو في طريقه.
«فَأَمَّا
الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ، - وَفِي لَفْظٍ: الْمُصَلَّى -»، يحضرن الصلاة هذا
معلوم، ولا تصلي، لكن المصلى هذا هو المقصود إنها لا تدخل في المصلى مع النساء
الطاهرات.
«وَيَشْهَدْنَ
الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ»، هذا هو الغرض من خروجهن،
ليس للتفرج، هل قلنا: «تلبس الزينة، وتريها للناس»، لا؛ بل الغرض من هذا
إنما تحضر دعوة المسلمين في أن لها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فتخرج
متسترة غير متزينة ولا متطيبة.
«قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»»، الجلباب: هو الجلال الكبير الذي تلبسه المرأة
([1])أخرجه: مسلم رقم (298).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد